السيد مصطفى الخميني
363
كتاب البيع
الإجازة . وإن قلنا : بأن الوجه هو ضعف الاستناد ، ويكون من قبيل عقد غير المالك ، فهو كالفضولي كما مر منا تقريبه ( 1 ) ، فهو أيضا ممكن تحصيله بالإجازة . وأما بناء على كون الاكراه مانعا ، فهو قد حصل ولا يمكن رفعه ، وما يمكن رفعه هو الحاصل من الاكراه وهو كراهة المكره ، إلا أن الكراهة ليست مانعة ، ولا الطيب شرطا ، على ما تقرر ، فيكون نفس إلزام القاهر مانعا غير قابل للارتفاع . وهكذا لو قلنا : بأن ما هو الشرط عدم كون الالزام من مبادئ تحقق الإرادة في المكره ، وأما اعتبار المانع فهو محل الكلام في مثل المقام ، فعليه لا يمكن - بناء على ما يظهر مما مر - تصحيح بيع المكره بالرضا والإجازة مطلقا . وثالثة : بأن ظاهر المستثنى في آية التجارة كون التراضي الناشئ من المتعاملين ، دخيلا في خروجها من الباطل في المستثنى منه ، وذلك لقوله : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ( 2 ) فإن كلمة ( منكم ) كما مر تفيد كون التراضي من المتعاملين ، لا من القاهر ( 3 ) ، فما كانت من التجارة
--> 1 - تقدم في الصفحة 326 . 2 - النساء ( 4 ) : 29 . 3 - تقدم في الصفحة 328 - 329 .